تمنح حالة الحماية الثانوية للاجئين في بلجيكا الحق في إقامة محدودة مبدئيًا في بلجيكا، حيث يحصلون على بطاقة هوية من نوع “A” وتكون صالحة لمدة عام واحد، ويمكن تجديدها لمدة عامين ثم يمكن طلب تجديد آخر لمدة عامين.
أنواع الحماية في بلجيكا:
- الاعتراف بك كلاجئ رسمي في بلجيكا ويسمي في اللغة الهولندية ERKENDE VLUCHTELING.
- منحك الحماية الثانوية المؤقتة ولكن تجدد وتسمي باللغة الهولندية SUBSIDIAIR BESCHERMDE.
شروط الحصول على الجنسية البلجيكية للحاصلين على اقامة الحماية الثانوية في بلجيكا :
بعد 5 سنوات بدءًا من تقديم طلب الحماية الدولية أي من تاريخ البصمة في بلجيكا يحصل اللاجئ المحمي على حق إقامة دائمة. بحيث يحصل علي اقامة من نوع “B”.
ثم يحق له التقديم للجنسية مباشرة وتحسب له الخمس سنوات من تاريخ البصمة. ويمكن للاجئ المحمي الثانوي العمل في بلجيكا بعد التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل سواء عمل كموظف أو عمل لحسابه الخاص.
شروط السفر للحاصلين على اقامة الحماية الثانوية في بلجيكا :
يحق لك السفر الى بلدك الأصلية. فعندما يسافر شخص لديه اقامة حماية ثانوية إلى الخارج ، فيجب أن يكون دائمًا بحوزته بطاقة هوية إلكترونية سارية المفعول وربما أيضا وثيقة سفر مع التأشيرات المطلوبة.
ويمكن للبلد التي تسافر اليها أن تشكك في حالتك كشخص محمي ثانوي في بلجيكا. لذلك يجب الإبلاغ عن كل رحلة خلال السنوات الخمس الأولى من الإقامة في البلدية التي يقيم فيها اللاجئ المحمي الثانوي. واذا سافرت الى الدولة التي أتيت منها فيمكن طلب جواز سفر من السفارة أو القنصلية في بلدك.
أفراد عائلة الحاصل على اقامة الحماية الثانوية في المملكة البلجيكية :
يتمتع الأطفال تلقائيًا بنفس الحالة التي يتمتع بها آباؤهم عندما وصلوا معًا وفي نفس الوقت تقدموا بطلب للحماية الدولية. ويجب أن تسجل البلدية الأطفال المولودين في بلجيكا بعد منحهم وضع الحماية الثانوية في سجل الأجانب عند تقديم شهادة الميلاد.
نهاية الحماية الثانوية في بلجيكا :
يمكن لكل لاجئ لديه حماية ثانوية أن يتنازل عن حالته عن طريق التسجيل شخصيًا لدى اللاجئين المعتمدين من مكتب المساعدة والأشخاص عديمي الجنسية في CGRS. ويجب أن يحضر المستندات اللازمة مثل بطاقة اقامة وربما وثيقة سفر ويوقع على تنازل. ثم يتم اصدار شهادة للبلدية مفادها أن الشخص المعني لم يعد يتمتع بحالة حماية ثانوية. ويكون قرار التنازل نهائي ولا يمكن التراجع عنه ولكن لا تنهي مفوضية الهجرة تلقائيًا حق الإقامة ولكنها ستقرر كل حالة على حدة.
متي يحق للمفوض العام أن يسحب الحماية الثانوية من اللاجئ في بلجيكا :
- اذا كان قد حصل عليها اللاجئ عن طريق الاحتيال .
- اذا ارتكب اللاجئ المعني جريمة واحدة أو أكثر ويمكن معاقبة اللاجئ بالسجن اذا كانت الجرائم ارتكبت في بلجيكا .
- اللاجئ المعني لم يغادر بلده الأصلي إلا من أجل الهروب من عقوبة السجن بسبب جريمة ارتكبها وأخفاها .
ملحوظة : هذا المقال لديه حقوق نشر لموقع أخبار بلجيكا الآن ، لذلك لا يحق نسخه ونشره في موقع آخر. لكن يحق مشاركته على جميع مجموعات الفيسبوك الخاصة في بلجيكا.